السيد محمد باقر الصدر

429

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المقصد الأوّل‌في شرائط وجوبها وهي أمور : الأوّل والثاني والثالث : البلوغ « 1 » ، والعقل « 2 » ، والحرّية ، فلا تجب في مالِ مَن كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلّق أو في أثناء الحول « 3 » إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول ، بل لابدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية . مسألة ( 1 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي

--> ( 1 ) لا يبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة في الغلّات ، وفي اشتراطه في زكاة المواشي إشكال ( 2 ) لا يبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزكاة في الغلّات والمواشي ( 3 ) الأحوط وجوباً عدم اشتراط العقل والبلوغ إلّافي زمان التعلّق ، فلا يعتبر البلوغ والعقل في تمام الحول