السيد محمد باقر الصدر
422
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 1 ) : يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور : الأول : نية القربة كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوّله ، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النية ، وحينئذٍ يشكل الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول يوم . نعم ، لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى . مسألة ( 2 ) : لا يجوز العدول من اعتكافٍ إلى آخر ، اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابةٍ عن شخصٍ إلى نيابةٍ عن شخصٍ آخر ، ولا نيابةٍ عن غيره إلى نفسه ، وبالعكس . الثاني : الصوم فلا يصحّ بدونه ، فلو كان المكلّف ممّن لا يصّح منه الصوم لسفرٍ أو غيره لم يصحَّ منه الاعتكاف . الثالث : العدد ، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيام ، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضَه أو ليلةً أو بعضَها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الأولى والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثةً ، ولو نذره أقلَّ لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثةً معيّنةً فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكافَ خمسةٍ فإن نواها بشرطِ لا بطل ، وإن نواها لا بشرطٍ ضمّ إليها السادس ، أفردَ اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة . الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في مسجدٍ تنعقد به الجماعة الصحيحة « 1 » ، والأحوط استحباباً كونه مسجد البلد ، بل الأحوط استحباباً
--> ( 1 ) لا يشترط أن يكون المسجد ممّا تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلًا ، بل يكفي أن يكون مسجداً جامعاً في البلد