السيد محمد باقر الصدر

418

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الكفّارة ، والأحوط وجوباً « 1 » إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة . أمّا قبل الزوال فيجوز إذا كان موسَّعاً . مسألة ( 13 ) : القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة على الأحوط وجوباً « 2 » . مسألة ( 14 ) : يجب على وليّ الميّت ( وهو الولد الذكر الأكبر ) حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذرٍ إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأقوى عدمه ، وأمّا ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذرٍ إشكال وإن كان أحوط لزوماً ، بل الأحوط إلحاق الامّ بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام ؛ لأنّ المقامين من بابٍ واحد « 3 » . مسألة ( 15 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً ، والأحوط وجوبه « 4 » في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين ، وكذا في صوم سائر الكفّارات وإن كان الأظهر عدمه « 5 » .

--> ( 1 ) بل استحباباً ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 3 ) ولكن تقدّم منه هناك أنّ إلحاق الامّ بالأب أحوط وجوباً بينما جعله استحبابياً هنا ( 4 ) بل لعلّه الأظهر ، وكذلك في الصوم المكفّر به عن اليمين ( 5 ) في صوم كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، وصوم كفّارة الإفاضة من عرفات قبل -