السيد محمد باقر الصدر

409

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

كما تقدّم ولا كفّارة فيه « 1 » . الفصل الرابع في شرائط صحّة الصوم : وهي أمور : الإيمان ، والعقل « 2 » ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ، ولا من المجنون ، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدّد النية لم يجزِ « 3 » ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم . مسألة ( 1 ) : يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وإن استوعب تمام النهار ، وفي إلحاق السكران « 4 » والمغمى عليه به وجه . ومنها : عدم الإصباح جُنُباً أو على حدث الحيض والنفاس ، كما تقدّم « 5 » . ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع :

--> ( 1 ) والثامن : الإفطار عن إكراهٍ فإنّه يوجب بطلان الصوم والقضاء ، ولا يوجب الكفّارة ، وكذلك كلّ إفطارٍ عمديٍّ مع اعتقاد المفطر جهلًا بجوازه فإنّه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفّارة ( 2 ) إطلاقه مبنيّ على الاحتياط ( 3 ) هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال ، وكذلك فيمن عقل قبل الزوال ، وأمّا المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه ( 4 ) هذه الصفة بعنوانها ليست مانعةً عن صحّة الصوم إلّاإذا أدّت إلى خللٍ في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انحفاظه في ظرف وقوع الصوم ( 5 ) وتقدّم الحال فيه