السيد محمد باقر الصدر
406
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
جوازه عن الحيِّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم ، وإن كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه . مسألة ( 9 ) : في كون وجوب الكفّارة موسَّعاً إشكال والأحوط المبادرة إليها « 1 » . مسألة ( 10 ) : مصرف كفّارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحدٍ مُدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزى مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرزّ والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً . نعم ، الأحوط في كفّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها . مسألة ( 11 ) : لا يجزي في الكفّارة إشباع شخصٍ واحدٍ مرّتين أو أكثر أو إعطاؤه مُدَّين أو أكثر ، بل لابدّ من ستّين نفساً ، إلّامع تعذّر العدد فيجزي التكرار « 2 » . مسألة ( 12 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم ، أو وكيلًا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرّف فيه ، إلّابإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . مسألة ( 13 ) : زوجة الفقير إذا كان باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة « 3 » ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة إلّاإذا كانت محتاجةً إلى نفقةٍ
--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 2 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتّفق بعد ذلك التمكّن من العدد ( 3 ) إذا كانت النفقة التي تستحقّها توفّر الحدّ الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة ، كما إذا كانت غنيّةً وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحدّ