السيد محمد باقر الصدر

401

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 16 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . مسألة ( 17 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، بل المدار على صدق التواني في الغسل « 1 » فيبطل وإن كان في النوم الأول ، وعدم التواني فيصحّ وإن كان في الثاني والثالث . الثامن : إنزال المنيِّ بفعلٍ ما يؤدِّي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالًا معتدّاً به ، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً ، وإن سبقه المنيّ بلا فعل شيءٍ لم يبطل صومه . التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلًا أو شرباً ، كما إذا صبَّ دواءً في جرحه أو في اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمحٍ أو سِكِّينٍ فوصل إلى جوفه ، وغير ذلك . نعم ، إذا فرض إحداث منفذٍ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق - كما يحكى عن بعض أهل زماننا - فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به ، كما لا يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأمّا إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال ، وأمّا إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن . مسألة ( 18 ) : الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخِلْط وإن وصل إلى فضاء الفم « 2 » ، أمّا ما ينزل من الرأس ففيه إشكال ، إلّاإذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به ، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً .

--> ( 1 ) مرَّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة ( 10 ) ( 2 ) بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه ، سواء كان خارجاً من الصدر أو نازلًا من الرأس