السيد محمد باقر الصدر
40
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الخامس حكم الماء المضاف والأسئار الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير فيها بمجرّد الملاقاة للنجاسة إلّاإذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ، كالجاري من العالي ، والخارج من الفوّارة فتختصّ النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلًا وإن اتّصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكرّ ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات . مسألة ( 21 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . مسألة ( 22 ) : الأسئار كلّها طاهرة إلّاسؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي « 1 » . نعم ، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة ، وأمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء ، بل في بعض الروايات : أنّه شفاء من سبعين داء .
--> ( 1 ) الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبنيّ على الاحتياط