السيد محمد باقر الصدر

396

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 8 ) : يُجتزأ في شهر رمضان كلِّه بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر « 1 » ، وفي غيره لابدّ « 2 » في كلِّ يومٍ من نيةٍ في ليلته إلى طلوع الفجر أو إلى الزوال . مسألة ( 9 ) : الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر ولم يفسدا صومهما برياءٍ ونحوه يجزيهما تجديد النية قبل الزوال « 3 » ، من غير فرقٍ بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع ، وكذلك في الجهل . مسألة ( 10 ) : إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وإن صامه بنية الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة ، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه ، والأحوط القضاء فيهما ، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيَّن أنَّه من رمضان قبل تناول المفطر : فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به « 4 » ، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه . مسألة ( 11 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلًا أو تردّد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي ، أو تردّد فيه ، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته ، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة . هذا في

--> ( 1 ) الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقةً على هلال شهر رمضان ، وكذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقةً على الوجوب ، وأمّا مع تأخّرها عن الوجوب فيكتفى بها وإن كانت سابقةً على الليلة التي يقع الصيام في غدها ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) الإجزاء محلّ إشكال ، والأحوط تجديد النية ولو بعد الزوال ثمّ القضاء ( 4 ) الاجتزاء محلّ إشكال ، والأحوط ما تقدّم من تجديد النية ثمّ القضاء