السيد محمد باقر الصدر

380

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفصل الثالث في أحكام المسافر مسألة ( 66 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاولَيَين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي « 1 » ، وإذا صلّاها تماماً : فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر - مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرةٍ في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصِّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك - وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه « 2 » كالعالم ، وكذا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلًا - فأتمّ فتبيَّن أنّه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة أو القضاء « 3 » ، وأمّا إذا كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ : فإن تذكّر في الوقت أعاد ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء ، من غير فرقٍ بين نسيان السفر ونسيان حكمه ، وإن كان الأحوط في الثاني الإعادة .

--> ( 1 ) ويأتي الإشكال فيه ( 2 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء ( 3 ) بل الإعادة فقط ، وأمّا القضاء فلا يجب إذا تبيّن له الحال بعد خروج الوقت