السيد محمد باقر الصدر
378
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتّى يسافر من محلِّ الإقامة . مسألة ( 58 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء : فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده بطلت ، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة . مسألة ( 59 ) : إذا عدل عن نية الإقامة وشكّ في أنّ عدولَه كان بعدالصلاة تماماً بنى على العدم . مسألة ( 60 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن طط ! عطيصلّي تماماً بقي على صومه وأجزأ ، وإن كان لا يخلو من إشكال « 1 » ، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق . [ الإقامة ثلاثين يوماً : ] الثالث : أن يقيم في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعةٍ أو أقلّ أم بقي متردّداً فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً . مسألة ( 61 ) : المتردِّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً . مسألة ( 62 ) : إذا خرج المتردِّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه ، فيتمّ في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها .
--> ( 1 ) لا يترك معه الاحتياط