السيد محمد باقر الصدر
376
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
سواء لم يصلِّ أصلًا أم صلّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمَّها ولو كان في ركوع الثالثة ، أو فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل . مسألة ( 53 ) : إذا صلّى بعد نية الإقامة فريضةً تماماً نسياناً أو لشرف البقعة « 1 » كفى في البقاء على التمام ، وكذا إذا فاتته الصلاة أداءً « 2 » فقضاها تماماً . مسألة ( 54 ) : إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتجْ في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصلِّ في مدّة الإقامة فريضةً تماماً . مسألة ( 55 ) : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغٍ ثمّ بلغ وهو في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وقبل البلوغ يصلّي تماماً ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جُنَّ يصلِّي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلِّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشِئ سفراً . مسألة ( 56 ) : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل لكن تبيَّن بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر ثمّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين فإنّه يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة « 3 » ، وإذا صلّى بنية
--> ( 1 ) في هذه الصورة لا يترك الاحتياط ( 2 ) الظاهر عدم كفاية ذلك في بقاء حكم الإقامة بعد العدول ( 3 ) إذا كانت الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين مورداً لاستصحاب العدم في نفسها -