السيد محمد باقر الصدر

369

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

القصر « 1 » في السفرة الأولى دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرةً منوية ، أمّا إذا لم تكن منويةً فالأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام في السفرة الأولى . مسألة ( 36 ) : السائح في الأرض الذي لم يتّخذ له وطناً منها يتمّ ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرِضاً عنه ولم يتّخذ له وطناً آخر . [ عدم كونه ممّن بيته معه : ] السادس : أن لا يكون ممّن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيَّن من الأرض ، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن . نعم ، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصدٍ آخر - كحجٍّ أو زيارةٍ أو لشراء ما يحتاج من قوتٍ أو حيوانٍ أو نحو ذلك - قصّر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء . أمّا إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتمّ . [ الوصول إلى حدّ الترخّص : ] السابع : أن يصل إلى حدِّ الترخّص ، وهو المكان الذي تتوارى فيه البيوت « 2 » ، أو يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، أمّا مع العلم بعدم الآخر فالحدّ خفاء صوت الأذان « 3 » ، وأمّا خفاء

--> ( 1 ) الأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتمام وعدم استثناء الحالة المذكورة عن حكم المكاري وغيره ( 2 ) بل أهل البيوت . وبتعبيرٍ آخر : يتوارى المسافر عن أهل البيوت ( 3 ) الظاهر كفاية أحدهما حتّى مع العلم بعدم الآخر