السيد محمد باقر الصدر

359

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 8 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ، هذا في غير البلدان الكبار ، أمّا فيها ففيه إشكال « 1 » . مسألة ( 9 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيامٍ كثيرةٍ ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً . مسألة ( 10 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة « 2 » ، والإياب منه إلى البلد ، هذا إذا كانت في أحد جوانب البلد ، أمّا إذا كانت مستديرةً على البلد فوجوب القصر فيها محلّ إشكال . مسألة ( 11 ) : لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أول السير ، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات . نعم ، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانيةً قصّر ، وإلّا بقي على التمام ، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلّاإذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة من أربعةٍ ذهاباً « 3 » وأربعةٍ إياباً . مسألة ( 12 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقةً إن تيسَّروا سافر معهم ، وإلّا رجع أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأَمرٍ آخر غير معلوم الحصول . نعم ، إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصَّر . مسألة ( 13 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد

--> ( 1 ) الظاهر أنّ المبدأ فيها هو منتهى البلد أيضاً ( 2 ) لا أثر لتعيين الذهاب والإياب بعد البناء على كفاية التلفيق مطلقاً ( 3 ) أو أيّ صورةٍ من صور التلفيق