السيد محمد باقر الصدر

352

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

عليه ، وكذا يقضي بعض التشهّد إذا نسيه على الأحوط وجوباً ، ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزءٍ وشرط ، كما يجب فيه نية البدلية . ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط وجوباً ، وإذا فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثمّ إعادة الصلاة . مسألة ( 30 ) : إذا شكّ في فعله بنى على العدم ، إلّاأن يكون قد دخل في التعقيب « 1 » ، أو خرج الوقت ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم . فصل في سجود السهو : مسألة ( 31 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محلِّه ، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم ، ولنسيان التشهّد ، وكذا لنسيان السجدة ، ولزيادة القيام « 2 » ، ولكلِّ زيادةٍ أو نقيصةٍ على الأحوط وجوباً « 3 » في الثلاثة الأخيرة . مسألة ( 32 ) : يتعدّد السجود بتعدّد السجدة والتشهّد والقيام ، ولا يتعدّد

--> - بما يكون منافياً عمداً وسهواً الإتيان بالمنسيّ وما بعده والإتيان بسجدتي السهو ، وإذا تذكّرهما بعد الإتيان بالمنافي المذكور جرى حكم القضاء ، كما أنّ أصل الحكم بوجوب قضاء التشهّد احتياطي ( 1 ) الأحوط عدم كفايته في تحقيق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافيات التي تنافي عمداً وسهواً ( 2 ) بل لنقيصة الجلوس فيما إذا عوّض عنه بالقيام ولم يتدارك ، كما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانية رأساً بنحوٍ ألغى جلسة الاستراحة بناءً على وجوبها ، وكذلك نقيصة القيام لو عوّض عنه بالجلوس ولم يتدارك ولم يكن الإخلال به مبطلًا ، كما إذا جلس الراكع دون أن يقوم وفات محلّ التدارك ( 3 ) هذا الاحتياط ليس واجباً في الموردين الأخيرين