السيد محمد باقر الصدر

348

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

السادسة : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو . مسألة ( 18 ) : إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعةً وسلّم وشكّ أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملًا بالشكّ : فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأوّلية الواقعية لم يحتجْ إلى ضمِّ ركعة « 1 » ، وإن كان مردّداً بين ذلك وكونه من باب العمل بالشكّ فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأ منه وغفلةٍ عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه . مسألة ( 19 ) : الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فكونه كذلك محلّ إشكال ، فالأحوط فيما إذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ أن يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ أن يرجع « 2 » ويتداركه

--> ( 1 ) بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط ( 2 ) بل لا يجب عليه ذلك ؛ لأنّ احتمال حجّية الظنّ في الأفعال بعد التجاوز عن المحلّ ضعيف