السيد محمد باقر الصدر
334
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 51 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الاولَيَين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيَّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الاولَيَين لا يضرّه . مسألة ( 52 ) : إذا أدرك المأموم ثانيةَ الإمام تحمّل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت ، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً ، ويستحبّ له التشهّد وإن كان الأحوط استحباباً التسبيح عوضاً عنه « 1 » ، فإذا كان في ثالثةِ الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثم يلحق الإمام « 2 » ، وكذا في كلّ واجبٍ عليه دون الإمام . ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعةِ الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس والتشهّد إلى أن يسلِّم « 3 » ثمّ يقوم إلى الرابعة . مسألة ( 53 ) : يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعةً « 4 » إماماً كان أم مأموماً ، وكذا إذا كان قد صلّى جماعةً إماماً أو مأموماً فإنّ له أن يعيدها في جماعةٍ أخرى إماماً كان أم مأموماً . مسألة ( 54 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأولى كانت باطلةً اجتزأ بالمعادَة . مسألة ( 55 ) : لا تشرع الإعادة منفرداً إلّاإذا احتمل وقوع خللٍ في
--> ( 1 ) بل الأحوط استحباباً التشهّد ( 2 ) إذا أمكنه اللحاق به قبل الركوع ، وإلّا فالأحوط الانفراد ( 3 ) بل هذا هو الأحوط استحباباً ( 4 ) ولكن يعتبر في الجماعة التي يعيد صلاته فيها إماماً أو مأموماً أن يكون فيها مأموم واحد على الأقلِّ يؤدّي صلاةً أصليةً ، فلا يشمل صورة ما إذا أراد المصلّي سابقاً الائتمام بشخصٍ يصلّي وحده