السيد محمد باقر الصدر

327

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 30 ) : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا ، أو حال القيام لثقبٍ في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقبٍ في أسفله فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام . مسألة ( 31 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمىً أو نحوه لم تصحّ الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتمّ منفرداً وصحّت صلاته ، وكذلك تصحّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلّا عمداً كترك القراءة . مسألة ( 32 ) : الثوب الرقيق الذي يُرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه . مسألة ( 33 ) : لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوعٍ أو سجودٍ ممّا تضرّ زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، وإن لم يأتِ بذلك أو أتى بما لا ينافي إلّافي صورة العمد صحّت صلاته ، كما تقدّم في مسألة « 31 » . مسألة ( 34 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميِّز إذا كان مأموماً ، إلّامع العلم ببطلان صلاته « 1 » . مسألة ( 35 ) : إذا كان الإمام في محرابٍ داخلٍ في جدارٍ أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً ، وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى

--> ( 1 ) هذا الاستثناء مبنيّ على الاحتياط