السيد محمد باقر الصدر

318

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

بالعارض لنذرٍ أو نحوه ، حتّى صلاة الغدير على الأقوى « 1 » ، إلّافي صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء . مسألة ( 3 ) : يجوز اقتداء من يصلِّي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلِّي الآية بمصلِّي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلِّي اليومية بمصلِّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط « 2 » ، وكذا في الصلوات الاحتياطية « 3 » ، كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلّاإذا اتّحدت الجهة الموجِبة للاحتياط « 4 » ، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصلّيان جماعةً قصراً أو تماماً . مسألة ( 4 ) : أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، ولو كان المأموم امرأةً أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة

--> ( 1 ) بل لم تثبت مشروعيتها في نفسها فضلًا عن مشروعية الجماعة فيها ( 2 ) فإذا كان الإمام يصلّي صلاة الاحتياط بطل اقتداء المأموم ولو كانت صلاته غير صلاة الاحتياط ، وإذا كان المأموم يصلّي صلاة الاحتياط بطل اقتداؤه ولو كان الإمام يصلّي غير صلاة الاحتياط . وهناك صورة واحدة يكون الحكم بعدم الجواز فيها مبنيّاً على الاحتياط ، وهي : ما إذا اقتدى شخص بآخر في صلاةٍ يوميةٍ وشكّا في الركعات بنحوٍ ترتّبت عليهما صلاة الاحتياط فواصَلا الاقتداء بها أيضاً ( 3 ) فلا يجوز للشخص الاقتداء بمن يصلّي صلاةً احتياطيةً ، سواء كانت صلاة المأموم احتياطيةً أو جزميةً ، ويجوز الاقتداء في الصلاة الاحتياطية بمن يصلّي صلاةً جزمية ( 4 ) أو كانت الجهة الموجِبة للاحتياط بالنسبة إلى الإمام أخصَّ من الجهة الموجِبة للاحتياط بالنسبة إلى المأموم بحيث لا يحتمل بطلانها وصحّة الجهة الموجبة لاحتياط المأموم