السيد محمد باقر الصدر
299
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 4 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض « 1 » عدا العيدين ، وفي النافلة المنذورة في وقتٍ معيَّنٍ إشكال . مسألة ( 5 ) : يجوز القضاء في كلّ وقتٍ من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب في آخر الوقت . مسألة ( 6 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك . مسألة ( 7 ) : يستحبّ قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها ، ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلِّ ركعتين بمدٍّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار . مسألة ( 8 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية ، لا بعضها مع بعضٍ ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأمّا الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبةً بالأصل ، كالظهرين أو العشاءين من يوم ، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضي الأول فواتاً فالأول محلّ إشكال ، وإن كان أحوط « 2 » ، من دون فرقٍ بين العلم به والجهل . مسألة ( 9 ) : إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان
--> ( 1 ) تقدّم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء ( 2 ) استحباباً ، ومنه يعلم حال بعض الفروع الآتية