السيد محمد باقر الصدر

297

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

قضاء المكلّف عن نفسه : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً ، أو سهواً ، أو جهلًا ، أو لأجل النوم المستوعِب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدةً لفقد جزءٍ أو شرطٍ يوجب فقده البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبيّ في حال صباه أو المُغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصليّ في حال كفره . وكذا ما تركته الحائض أو النُفَساء مع استيعاب المانع تمام الوقت . أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصحّ منه ، وإن كان عن فطرةٍ على الأقوى ، والأحوط وجوباً القضاء على المُغمى عليه إذا كان بفعله . مسألة ( 1 ) : إذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدارَ رَكعةٍ مع الشرائط « 1 » ، فإذا تركوا وجب القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت « 2 » على ما تقدّم .

--> ( 1 ) المناط إدراك ركعةٍ ولو كانت اضطراريةً بلحاظ ذاتها وشرائطها ، كما إذا كانت مع الطهارة الترابية ( 2 ) يكفي في لزوم الأداء في حقِّهما إدراك ركعةٍ ولو اضطرارية ، ففيما إذا ضاق الوقت عن -