السيد محمد باقر الصدر
283
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 24 ) : لو اضطرّ المصلِّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلّم وبطلت صلاته . مسألة ( 25 ) : إذا ذكر اللَّه تعالى في الصلاة ، أو دعا ، أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمرٍ من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت . الخامس : القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً « 1 » ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً . مسألة ( 26 ) : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال « 2 » ، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة . السادس : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت « 3 » ، بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوباً « 4 » إذا كان لُامور الدنيا ، أو لذكر ميّت ، فإذا كان خوفاً من اللَّه تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذلّلًا له تعالى « 5 » ولو لقضاء حاجةٍ دنيويةٍ
--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 2 ) أظهره عدم الإلحاق وصحّة الصلاة ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 5 ) أو بأيِّ داعٍ آخر من الدواعي الدينية ، من قبيل البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام ، أو على محنةٍ من مِحَنِ الإسلام ، ونحو ذلك