السيد محمد باقر الصدر
269
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بكفّيه ، وزيادة تمكين الجبهة . ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود ، وعدم تجافيهما ، بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ، ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة . ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو : أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد منه حرفان ، وإلّا لم يجزْ ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود . مسألة ( 9 ) : الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيها . تتميم في آيات السجدة يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع ، وهي : « ألم تَنْزِيلُ » عند قوله تعالى : « و لا يَسْتَكْبِرُونَ » ، و « حم فصّلت » عند قوله : « تَعْبُدُونَ » . و « النجم » و « العلق » في آخرهما . وكذا يجب على المستمع ، بل السامع « 1 » على الأحوط وجوباً إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأَ إذا كان منتصباً ولا شيء عليه « 2 » . ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في « الأعراف » عند قوله تعالى : « وَلَهُ
--> ( 1 ) الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرَّد عن الاستماع ( 2 ) ولكن مرَّ منه ما ينافي ذلك في مسألة ( 33 ) من أحكام القراءة ، كما أنّ تقييد الإيماء بحال الانتصاب بلا موجب