السيد محمد باقر الصدر
264
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بالممكن « 1 » ، وإن لم يمكن أصلًا انتقل إلى الإيماء كما تقدّم . مسألة ( 6 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ الركوع ، وإن ذكر بعد ذلك قبل الدخول في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثمّ الإعادة « 2 » ، وإن ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف . مسألة ( 7 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثمّ نوى الركوع لا يجزى ، بل لابدّ من القيام ثمّ الركوع عنه . مسألة ( 8 ) : يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان اللَّه » مرة . الفصل السادس في السجود : والواجب منه في كلِّ ركعةٍ سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدةٍ ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقّق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلّل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور : الأول : السجود على ستّة أعضاء : الكفَّين ، والركبتين ، وإبهامَي الرجلين . ويجب في الكفّين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثمّ إلى الأقرب
--> ( 1 ) ولا بأس بالاحتياط بضمِّ الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن ممّا يصدق عليه الركوع ( 2 ) بل لا تجب الإعادة ، وسوف يأتي منه قدس سره نفي الإعادة في مباحث الخَلل