السيد محمد باقر الصدر
261
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلٍّ حكم نفسه « 1 » . الثاني : الذكر ويجزى منه « سبحان ربّيَ العظيم وبحمده » ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثاً ، بل يجزى مطلق الذكر من تحميدٍ وتكبيرٍ وتهليل ، وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمد للَّه » ثلاثاً ، أو « اللَّه أكبر » ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية « 2 » . الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوباً ذلك في الذكر المندوب « 3 » إذا جاء به بقصد الخصوصية . ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكّن لمرضٍ أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنّها تسقط لما ذكر . ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً بأن لم يبقَ في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحّة صلاته . مسألة ( 1 ) : إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسببٍ قهريٍّ وجب عليه
--> ( 1 ) ولا يبعد جواز الاكتفاء بأقلّ الانحناءات التي تتّفق للمستَوِين في خلقتهم ( 2 ) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط ، إلّاإذا خرجت الكلمة بالمخالفة عن كونها مصداقاً للذكر عرفاً فيكون الحكم هو الأظهر ( 3 ) الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط