السيد محمد باقر الصدر
259
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
صبح الخميس والاثنين ، ويستحبّ في كلّ صلاةٍ قراءة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لِمَا فيهما من فضلٍ اعطيَ أجرَ السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما . مسألة ( 62 ) : يكره ترك سورة « التوحيد » في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفسٍ واحد ، وقراءة سورةٍ واحدةٍ في الركعتين الاولَيين إلّا « التوحيد » . مسألة ( 63 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : « الحمد للَّهرب العالمين » ، وإنشاء المدح بمثل « الرحمن الرحيم » . مسألة ( 64 ) : إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة . مسألة ( 65 ) : إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريحٍ أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال . مسألة ( 66 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية . مسألة ( 67 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة « 1 » ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو
--> ( 1 ) هذا إذا كان من نيّته حين البدء بالكلمة أو الجملة أن يخلّ بالموالاة فيها ، وأمّا إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا يبعد عدم بطلان الصلاة ، وإنّما عليه إعادة ما أخلّ بالموالاة فيه