السيد محمد باقر الصدر
254
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 45 ) : تجوز قراءة « مالك وملك يوم الدين » ، ويجوز في « الصراط » بالصاد والسين ، ويجوز في « كفواً » أن يقرأ بضمّ الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو ، والأول منها أولى . مسألة ( 46 ) : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو اللَّه أحد » ووصله باللَّه الصمد يجوز أن يقول : « أحدُ اللَّهُ الصمد » بضمّ الدال وحذف التنوين ، و « أحدُنِ اللَّهُ الصمدُ » بضمّ الدال وكسر التنوين . مسألة ( 47 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجهٍ خاصٍّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّةً على ذلك الوجه ثمّ تبيّن أنّه غلط فالظاهر الصحّة ، وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة ( 48 ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولةً في زمان الأئمّة عليهم السلام « 1 » . مسألة ( 49 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح ، والاولَيين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الاولَيين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة « 2 » عدا البسملة « 3 » . أمّا فيه فيستحبّ الجهر في الجمعة « 4 » ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى « 5 » .
--> ( 1 ) ولم يعلم بمخالفتها لواقع النصّ القرآني ( 2 ) هذا الاستثناء يرجع إلى الظهر لا إلى العصر ( 3 ) لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضاً إذا اختار المصلّي قراءة الفاتحة بدلًا من التسبيحات ، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الإخفات ( 4 ) ( ) بل الأقرب وجوب الجهر فيها ( 5 ) استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن إشكال ، نعم ، الظاهر جواز الجهر والإخفات معاً