السيد محمد باقر الصدر
243
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام : وتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها « اللَّه أكبر » ، ولا يجزى مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً « 1 » ، فإذا جاء بها ثانيةً بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّةً وهيئة ، والجاهل يلقِّنه غيره أو يتعلّم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها « 2 » . مسألة ( 14 ) : الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام « 3 » ، دعاءً كان أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملةٍ أو غيرها ، وأن لا يعقِّب اسم الجلالة بشيءٍ من الصفات الجلالية أو الجمالية « 4 » ، بل ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر . مسألة ( 15 ) : يجب فيها القيام التامّ فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت ، من غير فرقٍ بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص في الجملة حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً ، بل الأحوط كون الاستقرار في القيام
--> ( 1 ) الظاهر أنّ زيادتها السهوية لا تبطل الصلاة ( 2 ) على الأحوط وجوباً فيه وفي المرادف ( 3 ) بل الأحوط وجوباً عدم الوصل بجملةٍ أخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة ؛ لأنّ ذلك يستدعي درج الهمزة ، أو كون الهمزة ملحونةً إذا لم يدرجها ( 4 ) فلو عقَّب وجبت الإعادة على الأحوط