السيد محمد باقر الصدر

224

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مثله المنع ، ومثله عقاقير الأدوية : كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها ممّا له طعم وذوق حسن ، أمّا ما ليس له ذلك فالظاهر الجواز فيه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادراً . مسألة ( 16 ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحية فيه لذلك وإن لبس لضرورةٍ أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً . مسألة ( 17 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى « 1 » عدم جواز السجود على القرطاس المتّخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه ، كالمتّخذ من الحرير أو القطن أو الكتّان . مسألة ( 18 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودةً صبغاً لا جرماً . مسألة ( 19 ) : إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لفقده أو لمانعٍ من حرٍّ أو بردٍ أو تقيةٍ « 2 » أو غيرها فالأظهر وجوب السجود على ثوبه القطن أو الكتّان « 3 » ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكفّ « 4 » ، والأحوط الجمع بين المعادن والثوب في مرتبته وبينها وبين ظهر الكفّ في مرتبته .

--> ( 1 ) القوة ممنوعة ، نعم هو الأحوط ( 2 ) ولكنّ التقية لا يجري عليها هذا الترتيب إذا كانت تقتضي شيئاً آخر ، بل يعمل بموجبها ( 3 ) بل على ثوبه كيفما كان ( 4 ) بل على أيِّ شيءٍ يتيسر له