السيد محمد باقر الصدر
211
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 6 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرّك بحركات المصلّي ، وإذا تحرّك بها ففيه إشكال « 1 » . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة ، سواء أكانت من حيوانٍ محلَّلِ الأكل أم محرَّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم يكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّىً أوْ لا ، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة ، فراجع . والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره ، بل لافرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشَعراتِ الواقعةِ على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه . مسألة ( 7 ) : إذا صلّى في غير المأكول جهلًا به صحّت صلاته ، وإذا كان نسياناً فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى الإعادة « 2 » ، وكذا إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً له « 3 » . مسألة ( 8 ) : إذا شكّ في اللباس أو في ما على اللباس من الرطوبة أو الشَعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه .
--> ( 1 ) أظهره الصحّة ( 2 ) بل الظاهر عدم وجوب الإعادة ( 3 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي ، وكذلك الجاهل إذا لم يكن متردِّداً أثناء العمل من دون عذر