السيد محمد باقر الصدر
209
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، حتّى سجود السهو على الأحوط وجوباً « 1 » وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة . مسألة ( 1 ) : إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلة ، أو كانت باديةً من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى الستر ويتمّ ثمّ يعيد « 2 » . مسألة ( 2 ) : عورة الرجل في الصلاة : القضيب والأنثيان والدُبُر دون ما بينهما . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولابدّ من ستر شيءٍ ممّا هو خارج عن الحدود . مسألة ( 3 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك ، إلّافي الرأس وشعره
--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 2 ) بل تكفيه الإعادة ، ولا يجب الإتمام