السيد محمد باقر الصدر
189
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 42 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة « 1 » ، وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن قرينة على اتّهامه ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته . خاتمة في أواني الذهب والفضّة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب « 2 » ، والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها . مسألة ( 43 ) : الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدَّةً لِأنْ يحرز فيها المأكول أو المشروب « 3 » أو نحوهما ، فرأس الغرشة ، ورأس الشطب ، وقراب السيف والخنجر والسكِّين ، وقاب « 4 » الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضاً في ظرف الغالية « 5 » والمعجون والتتن والترياك والبُنّ .
--> ( 1 ) بل بخبر الثقة الواحد أيضاً ( 2 ) لا يبعد اختصاص الحرمة بهما ، وإن كان ما في المتن أحوط ( 3 ) لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدَّة للأكل والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت بالنحو الذي اعِدَّت له ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو ( 4 ) قاب : الإطار ، وهي كلمة تركيّة ( 5 ) الغالية - جمعها غوالٍ - : أخلاط من الطيب ( المنجد )