السيد محمد باقر الصدر
183
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 26 ) : إذا تنجّس التنّور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يكون نجساً « 1 » ، وإذا تنجّس بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين « 2 » . الثاني من المطهِّرات : الأرض ، فإنّها تطهِّر باطن القدم وما تُوُقِّيَ به - كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها - بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها أو المشي عليها . ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض « 3 » . مسألة ( 27 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل . ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجصّ والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوباً اعتبار جفافها . مسألة ( 28 ) : في إلحاق ظاهر القدم وعينَي الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما تُوُقِّي به - كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال . مسألة ( 29 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ ، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
--> ( 1 ) مرّ أنّ انفصال ماء الغسالة ليس شرطاً في التطهير ( 2 ) بل الأقرب كفاية المرّة ( 3 ) لا يبعد الحكم بمطهِّرية الأرض فيما إذا كانت النجاسة حاصلةً بملاقاة القدم للأرض ولو بغير المشي كالوقوف مثلًا