السيد محمد باقر الصدر

181

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

بالنجاسة « 1 » . مسألة ( 19 ) : الأواني الكبيرة المثبَّتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يُصبَّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزحٍ أو غيره ، والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة « 2 » . مسألة ( 20 ) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ ، إلّا إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلًا ، ولكنّها حينئذٍ لا تكون دسومةً بل شيئاً آخر . مسألة ( 21 ) : إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشتٍ وصبّ الماء عليها على نحوٍ يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت « 3 » مرّةً واحدةً فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعاً « 4 » . وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء

--> ( 1 ) الغسالة لا يحكم بنجاستها إلّاإذا كانت ملاقيةً لعين النجس ، وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها ، سواء انفصلت من الجسم المغسول أوْ لا ( 2 ) لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس ؛ لأنّه طاهر ( 3 ) لا يجب إراقة ماء الغسالة المحكوم بطهارته - وهو كلّ غسالةٍ لم تلاقِ عين النجس - لِمَا تقدّم من أنّ انفصال ماء الغسالة الطاهرة ليس شرطاً في التطهير ( 4 ) إذا كان المتنجّس المغسول متنجّساً بالواسطة فالطشت لا يتنجّس لكي يحتاج إلى تطهير ، وإذا كان المتنجّس المغسول منجِّساً للطشت فطهارته التبعية محلّ إشكال ، فالأحوط ملاحظة حكم الأواني في تطهيره