السيد محمد باقر الصدر
179
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 9 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ، وكذا من موت الجرذ ، وإذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات « 1 » . مسألة ( 10 ) : التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس ، من غير حاجةٍ إلى عصرٍ « 2 » ولا إلى تعدّد « 3 » ، إناءً كان أم غيره « 4 » . نعم ، الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدّد . مسألة ( 11 ) : يكفي الصبّ في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل أن يتغذّى بالطعام ، بل في مدّة الرضاع على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك ، بل يكفي الصبّ ما دام رضيعاً لم يتغذَّ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر « 5 » ، والأحوط وجوباً اعتبار التعدّد « 6 » . ولا تلحق الأنثى بالصبي « 7 » . مسألة ( 12 ) : يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثمّ يُراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّاتٍ فقد
--> ( 1 ) هذا التعدّد مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) ولا إلى فركٍ ودلك ( 3 ) الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً ( 4 ) الظاهر وجوب التعدّد في أواني الخمر ، والأحوط ذلك أيضاً في الإناء النجس من شرب الخنزير وموت الجرذ ( 5 ) أو الدلك والفرك ( 6 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 7 ) على الأحوط ولا يبعد الإلحاق