السيد محمد باقر الصدر
142
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وليلة النصف ، والليلة السابعة عشرة ، بل جميع ليالي العشرة الأخيرة ، وفي غير ذلك . مسألة ( 81 ) : جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها . [ الأغسال المكانيّة : ] والثاني أيضاً له أفراد كثيرة : كالغسل لدخول مكّة أو المدينة ، أو أحد مسجديهما أو حرميهما ، أو البيت الشريف ، وغير ذلك . مسألة ( 82 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه . [ الأغسال الفعليّة ] : والثالث قسمان : الأول : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعلٍ ، كالغسل للإحرام ، أو الطواف ، أو الوقوف بعرفات ، أو المشعر ، أو الذبح ، أو النحر ، أو الحلق ، ولغير ذلك . الثاني : ما يستحبّ بعد وقوع فعلٍ منه ، كالغسل لقتل الوزغ ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . مسألة ( 83 ) : يجزى في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ، وأوّل الليل لليلته ، وقيل : لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّةٍ ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . مسألة ( 84 ) : لمَّا لم يثبت الاستحباب في كثيرٍ ممّا ذكر من هذه الأنواع إلّا بناءً على قاعدة التسامح وهي غير ثابتةٍ عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية .