السيد محمد باقر الصدر

133

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أحوط . مسألة ( 55 ) : لو صلّى الصبيّ على الميت أجزأت صلاته « 1 » إذا كانت صحيحةً على الأقوى . مسألة ( 56 ) : إذا كان الوليّ للميت امرأةً جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ، ذكراً كان أم أنثى . مسألة ( 57 ) : لا يتحمّل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم . مسألة ( 58 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً : منها : أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرّات . مسألة ( 59 ) : أقلّ ما يجزى من الصلاة أن يقول المصلّي : اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إلهَ إلّااللَّه ، وأشهد أنَّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ صلّ على محمدٍ وآل محمد ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر .

--> ( 1 ) الأحوط عدم الإجزاء ولو قلنا بمشروعية عبادات الصبي