السيد محمد باقر الصدر

124

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أو نحوه . وذكروا أيضاً : أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رِجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار ، والتخطِّي عليه حين التغسيل . الفصل الثالث في التكفين : يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب : الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كلِّ واحدٍ منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه وإن حصل الستر بالمجموع . مسألة ( 26 ) : لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة . مسألة ( 27 ) : إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، وإذا دار الأمر بينها يقدَّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدَّم القميص ، وإن لم يكن إلّامقدار ما يستر العورة تعيَّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيَّن ستر القبل . مسألة ( 28 ) : لا يجوز اختياراً التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه اختياراً للرجال « 1 » ، فلا يجوز بالحرير ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، ولا بالنجس ، حتّى إذا كانت

--> ( 1 ) بعض ما ذكر مبنيّ على الاحتياط