السيد محمد باقر الصدر
102
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بين الثلاثة إلى العشرة . مسألة ( 11 ) : الأقوى عدم ثبوت عادةٍ شرعيةٍ مركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فإنّها لا تكون ذات عادةٍ في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليَين ثلاثة ، وفي شهرين متواليَين أربعة ، ثمّ شهرين متواليَين ثلاثة ، ثمّ شهرين متواليَين أربعة ، فإنّها لا تكون ذات عادةٍ في شهرين ثلاثةً وشهرين أربعة ، وإن تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة « 1 » . مسألة ( 12 ) : الفاقدة للتمييز « 2 » إذا ذكرت عدد عادتها تامّاً ونسيت وقتها ، أو كانت ذات عادةٍ عدديةٍ لا وقتية « 3 » تحيّضت من الشهر بمقدار العدد
--> - يتجاوز العشرة كان حيضاً ، وإلّا كان استحاضة . وأمّا الثالثة ( وهي ناسية الوقت فقط مع تذكّر العدد ) فإن لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقّف الحكم بالتحيّض على كون الدم بصفة الحيض ، وحينئذٍ فيحكم بأ نّها حائض ما لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوزها رجعت إلى عدد عادتها ، وإذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها كان اللازم هو الاحتياط فيما إذا تجاوز الدم العشرة ، كما مرّ في ناسية الوقت والعدد ، وكذلك فيما إذا لم يتجاوز ولم يكن بصفة الحيض ، وأمّا إذا لم يتجاوز وكان كلّه بصفة الحيض ، أو كان إلى ثلاثة أيامٍ بالصفة فهو كلّه حيض ( 1 ) فيه إشكال ، ولا يبعد تحقّق العادة إذا كان التكرار بدرجة توجب صدقها عرفاً ، وكذلك أيّ تكرّرٍ يصدق عليه عرفاً أنّه عادة ( 2 ) هذه هي ناسية الوقت ذاكرة العدد ، وقد عرفت حكمها فيما سبق ( 3 ) ذات العادة عدداً لا وقتاً إذا رأت الدم فإن لم يكن بصفات الحيض لم تتحيّض ولو استمرّ ثلاثة أيام ، وإن كان بصفات الحيض تحيّضت ، فإن استمرّ ثلاثة أيامٍ بالصفة فهو حيض ، وإذا لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض وإن لم يبقَ بالصفة بعد الثلاث ، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها