السيد محمد باقر الصدر

73

غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 )

مشكوك الحرمة ، فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام . نعم ، لو قام دليل خاصّ على حلّية الشرب المقيّد ولم يكن قد اخذ في موضوعه الشكّ اخذ به في المقام بلا محذور ، إلّاأ نّه ليس هناك مثل هذا الدليل الخاصّ . فإن قلت : إنّ التقييد بترك الآخر يؤخذ في طول الشكّ ، بمعنى أنّ طبيعيّ الشرب المشكوك الحرمة يقيّد بترك الآخر ، فتقييد طبيعيّ الشرب بحال ترك الآخر يكون في طول فرض مشكوكيّته وتقيّده بالشكّ ، فلا يعقل أن يكون التقييد المأخوذ في طول مشكوكية المائع مؤثّراً في رفع مشكوكيته . قلت : إنّ التقييد بترك الآخر وإن كان في طول التقيّد بالشكّ فرضاً ، إلّاأنّ هذا الشكّ المأخوذ والثابت للشرب في المرتبة السابقة على تقييده بترك الآخر إنّما يوجب كون متعلّقه بما هو - أي الطبيعي - مصداقاً لموضوع أدلة البراءة والحلّية ، والمفروض أنّ الموضوع الذي يراد إثبات حلّيته ليس هو الطبيعيّ المتعلّق به الشكّ في الحرمة ، بل هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون متعلّقاً بالمشكوك بعد تقييده بهذا القيد ، ومن المعلوم أنّ المشكوك المقيّد بترك الآخر ليس محتمل الحرمة واقعاً بما أنّه مقيّد بهذا القيد . والحاصل : أنّ كلّ شكٍّ إنّما يصحّ ثبوت الحلّية بالإضافة إلى متعلّقه ، لا بالإضافة إلى متعلّقه بعد أن يقيَّد بقيدٍ يخرجه عن كونه مشكوكاً ، فالشكّ في ثبوت الحرمة لطبيعيّ الشرب واقعاً يصحّح شمول دليل أصالة الحلِّ لهذا الطبيعي ، لا لَه بعد تقييده بترك الآخر ، إذ أنّه بما هو مقيَّد ليس بمشكوك الحرمة ، فتدبّره فإنّه دقيق . فإن قلت : إنّنا نختار كون نفس الحلّية مقيَّدةً بترك الآخر ، وموضوعها