السيد محمد باقر الصدر

64

غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 )

لا التقييد حال التقييد ، إذ لابدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق في طرفٍ حال إطلاق الترخيص في طرفٍ آخر امتنع التقييد حال الإطلاق في الطرف الآخر ، لا التقييد حال التقييد . فإن قلت : إنّ التقييد حال الإطلاق إذا صار مستحيلًا فالإطلاق حال التقييد مستحيل أيضاً ؛ لأنّ المقيَّد بالمحال محال ، وحينئذٍ يكون مقابله محالًا أيضاً ، وهو التقييد حال التقييد . قلت : إنّ استحالة التقييد حال الإطلاق لا توجب استحالة الإطلاق المقارن للتقييد ، وكون المقيَّد بالمحال محالًا مسامحةً مرجعها إلى محاليّة اللازم وما اخذ قيداً دون نفس المقيّد . فاتّضح : أنّ طبيعيّ الإطلاق في الترخيص في كلّ طرفٍ في نفسه ليس محالًا ليكون مقابله محالًا أيضاً ، بل المحال حصّة خاصّة منه ، وهي الإطلاق حال إطلاق الترخيص في الطرف الآخر أيضاً . الثاني : ما ذكره سيدنا الأستاذ « 1 » من : أنّ المحذور حاصل ، وهو الجمع في الترخيص وإن لم يلزم الترخيص في الجمع ، فإنّ مقتضى الترخيصات المشروطة المدّعاة الترخيص القطعي في مخالفة الواقع الواصل ، وهذا ممّا يأباه العقل ، وإن لم يؤدِّ إلى وقوع المخالفة القطعية خارجاً مرخّصاً فيها ، فالعلم الإجمالي علّة لاستحالة الترخيص القطعي في مخالفة الواقع ، لا استحالة الترخيص في المخالفة القطعية . وما يختلج في النظر القاصر في المقام أنّه : إمّا أن يكون المحذور في الترخيصات المشروطة المزبورة هو صيرورتها فعليةً عند تحقّق شرطها الموجب

--> ( 1 ) مصباح الأصول 2 : 355