السيد محمد باقر الصدر
52
غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 )
العقاب على ترك كلٍّ منهما . والعقاب الذي يحكم به العقل عند ترك المكلف للفعلين معاً ليس على أحد التركين بخصوصه ليكون منافياً لقبح العقاب على كلٍّ منهما بخصوصه ، بل على الجمع بين التركين الذي هو عبارة أخرى عن ترك الجامع . فاتّضح : أنّه لا مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم بقبح العقاب من جهة ترك الظهر وقبح العقاب من جهة ترك الجمعة ، ولا ينافي الحكم بصحة العقاب في مورد المخالفة القطعية من جهة ترك الجامع ، إذ أنّ الحركة إلى الجامع كان لها منجّز ومقتضي ، فتركها مورد للعقاب ، بخلاف الحركة إلى الجمعة والحركة إلى الظهر فإنّه لم يكن هناك منجِّز لأيٍّ منهما . البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف : وأمّا الثاني - أي البراءة الشرعية - فهي أيضاً تجري في جميع الأطراف من دون أن تنافي تنجّز الجامع ، سواء ما كان منها بلسان الرفع - كرُفِعَ ما لا يعلمون - أو بلسان الحلّية ، ككلّ شيءٍ حلال . . . إلى آخره . أمّا الرفع فلأ نّه بعد معلومية أنّه ليس رفعاً واقعياً ليكون إجراء الرفع في كلٍّ من الطرفين مؤديّاً إلى رفع الجامع واقعاً لا محالة ، بل هو رفع ظاهريّ للتكليف المشكوك بعدم إيجاب الاحتياط من جهته ، ولا أعني بذلك أنّ الرفع منصبّ ابتداءً على وجوب الاحتياط بحيث يكون هو المرفوع ، بل الرفع متعلّق بالواقع ولكن لا في قبال وضعه الواقعي ، بل في قبال وضعه الظاهري بإيجاب الاحتياط ، فإنّ وضع التكليف المشكوك ظاهراً إنّما هو بجعل منجّزٍ له ، كإيجاب الاحتياط ، فرفعه ظاهراً المقابل لذلك الوضع يرجع إلى أنّ التكليف المشكوك لم يوضع في الظاهر