السيد محمد باقر الصدر
65
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 )
إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخصّ ، والأخرى غير مقارنة ، والأمارة الدالّة مطابقةً على ذلك الملزوم إنّما تدلّ بالالتزام على الحصّة الأولى من اللازم ، وهي مساوية دائماً . ونلاحظ على هذا الوجه : أنّ المدلول الالتزاميّ هو طرف الملازمة ، فإن كان طرف الملازمة هو الحصّة كانت هي المدلول الالتزامي ، وإن كان طرفها الطبيعيّ وكانت مقارنته للملزوم المحصّصة له من شؤون الملازمة وتفرّعاتها كان المدلول الالتزاميّ ذات الطبيعي . ومثال الأوّل : اللازم الأعمّ المعلول بالنسبة إلى إحدى عِلله ، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيدٍ في النار ، فإذا أخبر مخبر بدخول زيدٍ في النار فالمدلول الالتزاميّ له حصّة خاصّة من الموت ، وهي الموت بالاحتراق ؛ لأنّ هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار . ومثال الثاني : الملازم الأعمّ بالنسبة إلى ملازمه ، كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضدٍّ معيّنٍ من أضداده ، فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقةٍ فالمدلول الالتزاميّ له عدم سوادها ، لا حصّةً خاصّةً من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة ؛ لأنّ طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضدّه ، لا العدم المقيّد بوجود ذاك ، وإنّما هذا التقيّد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها ، لا أنّه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه . الثاني : أنّ الكشفين في الدلالتين قائمان دائماً على أساس نكتةٍ واحدة ، من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسّيّ للواقعة ، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخصٍ للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار ، فإذا عُلم بعدم دخوله وأنّ المخبر اشتبه في ذلك فلا يكون افتراض أنّ الشخص لم يمت أصلًا متضمِّناً لاشتباهٍ أزيد