السيد محمد باقر الصدر
190
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 )
خلاف ما قطع . وعلى الثاني يكون القطع معذّراً ، إذ لا حقّ طاعةٍ للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتماليّاً . والأوّل من هذين الاحتمالين غير صحيح ؛ لأنّ حقّ الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليفٍ يقطع المكلّف بعدمه ، إذ لا يمكن للمكلّف أن يتحرّك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك ؟ ! فيتعيّن الاحتمال الثاني ، ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذّراً عنه ؛ لأنّه يخرج في هذه الحالة عن دائرة حقّ الطاعة ، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال . التجرّي : إذا قطع المكلّف بوجوبٍ أو تحريمٍ فخالفه وكان التكليف ثابتاً في الواقع اعتبر عاصياً ، وأمّا إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتاً واقعاً سمّي متجرّياً ، وقد وقع البحث في أنّه هل يُدانُ مثل هذا المكلّف المتجرّي بحكم العقل ويستحقّ العقاب كالعاصي ، أوْ لا ؟ ومرّةً أخرى يجب أن نرجع إلى حقّ الطاعة الذي تمثّله مولويّة المولى لنحدّد موضوعه ، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلّف ، أو مجرّد الانكشاف ولو لم يكن مصيباً ؟ بمعنى أنّ حقّ المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه ، أو فيكلّ ما يُتراءى له من تكاليفه ، سواءكان هناك تكليف حقّاً أوْ لا ؟ فعلى الأوّل لا يكون المكلّف المتجرّي قد أخلّ بحقّ الطاعة ، إذ لا تكليف ، وعلى الثاني يكون قد أخلّ به فيستحقّ العقاب . والصحيح هو الثاني ؛ لأنّ حقّ الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلًا