السيد محمد باقر الصدر
144
دروس في علم الأصول ، الحلقة الأولى ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 )
ب « الشبهة الوجوبية » ، والشكّ في الحرمة ب « الشبهة التحريمية » . كما تشمل القاعدة أيضاً الشكّ مهما كان سببه ؛ ولأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف ، سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف ، أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه . ومثال الأوّل : شكّنا في وجوب صلاة العيد ، أو في حرمة التدخين ، ويسمّى بالشبهة الحكمية . ومثال الثاني : شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة ، مع علمنا بأنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع [ ويسمّى بالشبهة الموضوعيّة ] . وإن شئت قلت : إنّ المكلّف في الشبهة الحكمية يشكّ في الجعل ، وفي الشبهة الموضوعية يشكّ في المجعول ، وكلّ منهما مجرىً للبراءة شرعاً .