السيد محمد باقر الصدر
39
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
تنظيم علاقات البنكفي مجال الودائع الثابتة إنّ عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك - أي إقراضها للبنك - وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمِرين يمكن دمجهما في علاقةٍ واحدةٍ تسمّى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب : « المضاربة » . مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي : والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث « 1 » . فهي في الفقه الاسلامي : عقدٌ خاصٌّ بين مالك رأس المال والمستثمِر
--> ( 1 ) المضاربة ) noitalucepS ( : اصطلاح يعني بمعناه الضيّق شراء عملات آجلة أو بيعها بحيث يحتفظ المضارب عمداً بمركز صرف بقصد الاستفادة من الفرق بين السعر الآجل يوم التعاقد والسعر الحاضر يوم الاستحقاق ، وفي هذه الحالة يتصرّف المضارب بدافع يخالف تماماً الدافع الذي يحدو المتعامل في عمليّات التغطية . أمّا في المعنى الواسع ، فتشمل المضاربة أيضاً الاحتفاظ عمداً بمركز صرف قائم ، والدافع لذلك هو نفس الدافع على المضاربة بمعناها الضيّق . وبهذا المفهوم يعتبر المصدّر مضارباً إذا لم يقم بتغطية مركزه كبائع بإجراء عمليّة آجلة ؛ -