السيد محمد باقر الصدر

245

البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )

الملحق ( 11 ) [ التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين ] يعتبر هذا الملحق تكميلًا للبحث الذي تقدّم في الملحق الأوّل عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّل ؛ لأنّه يواصل نفس البحث ، لكن في نطاق الديون التي تحصل للبنك على التجّار المستورِدِين نتيجةً لتسديده لأثمان البضائع التي استوردوها ، ويتوسّع في المناقشة الفقهية في هذا المجال . إنّ الديون التي تحصل على التجّار المستورِدِين الذين فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجةً لتسديد البنك ما عليهم من ديونٍ تجاه المصدِّرين في الخارج ، يمكن تخريج فوائدها الربوية بجملةٍ من الوجوه التي تقدّمت في الملحق الأوّل لتخريج فوائد القرض ، وتقدّمت المناقشة فيها . فمثلًا يمكن أن يقال تطبيقاً للوجه الثاني من تلك الوجوه : إنّ البنك حينما يدفع ثمن البضاعة إلى المصدِّر ويسدّد بذلك دين المستورِد لا يقوم بعملية إقراضٍ للمستورد ، ولا يُدخل ثمن البضاعة أولًا في ملكيّة المستورد بعقد القرض ثمّ يدخل في ملكية المصدِّر بعنوان الوفاء ، بل إنّ البنك يقوم بتسديد دين