السيد محمد باقر الصدر
229
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
المدين مستعدّاً للوفاء ، فالدائن يقول للبنك : إذا كان المدين مستعدّاً لوفاء دَيني عند مطالبتك له به فأنا أعطيك ديناراً إذا طالبته . ومرجع ذلك إلى جُعالةٍ معلّقة ، ولا بأس بمثل هذا التعليق في الجُعالة التي ليست هي بحسب التحقيق إلّاتحديداً لمقتضيات ضمان الغرامة ، كما تقدّم سابقاً . وعلى هذا فلا يستحقّ البنك الجُعل إلّا في فرض استعداد المدين للدفع ، وهذا الاستعداد مساوق لترتّب التحصيل على المطالبة . وهكذا يتّضح من كلّ ما تقدّم أنّ استحقاق البنك للعمولة بالمطالبة أو بتحصيل الدين فعلًا ليس مبنيّاً على كون العمولة جُعالةً أو أجرة ، بل هو مبنيّ على تشخيص الفعل الذي فرض له الجعل أو حُدِّدت له الأجرة .