السيد محمد باقر الصدر

185

البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )

الملحق ( 2 ) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ذكرنا في الأطروحة أنّه لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح أن يكون ضامناً لرأس المال . وسوف ندرس في هذا الملحق بصورةٍ فقهيةٍ موسّعةٍ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ، أو غيره من الامناء على أموال الآخرين ؛ لكي تتّضح مدارك الحكم الشرعي . تارةً ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنّه يندرج تحت عنوان الأمين ؛ لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين . وأخرى ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة ، وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحةٍ أو بطلان . فالكلام يقع في موضعين : الموضع الأوّل : في أنّ القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعنى الأعمّ أم لا ؟ ونريد بالأمين بالمعنى الأعمّ كلّ مَن وضع يده على المال بإذنٍ من المالك