السيد محمد باقر الصدر
125
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
الشيكَ قبل أن يحرِّره صاحبه لأيِّ شخص ، فإن اتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ كان معناه التعهّد بدَين ساحب الشيك تجاه ذلك المستفيد المعيَّن ، ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك في الحالة الأولى ، وينتج نفس الأثر شرعاً . وأمّا إذا لم يتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ فهو تعهّد غير محدّد ، ولهذا لا يعتبر ملزماً للبنك بتحمّل المسؤولية . 4 - قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يُحَمِّل البنك أيّ مسؤولية ، وإنّما يعني تأكيد البنك على وجود رصيدٍ دائنٍ للساحب واستعداده لخصم قيمة الشيك إذا قدّم إليه من ذلك الرصيد ، وهذا جائز سواء اتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ أو لا ، وهو لا يعدو مجرّد الإخبار الضمني عن مركز العميل في البنك ، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولةً على قبول الشيك ، كما يتقاضى عمولةً على قبول الكمبيالات .