السيد محمد باقر الصدر
594
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 )
في ذلك ، وليس للأوّل حقّ منعه « 1 » . 6 - الحيازة بمجرّدها ليست سبباً للتملّك أو الحقّ في المصادر الطبيعيّة من الأرض ، والمنجم ، وعيون الماء ، وهي نوع من الحمى ، ولا حمى إلّاللَّه وللرسول « 2 » . 7 - الحيوانات النافرة المتمرّدة على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتها واصطيادها . ولو لم يحزها الصائد بيده أو شبكته فلا يجب في تملّك الصيد الاستيلاء الفعلي . فقد قال العلّامة الحلّي في القواعد : « إنّ أسباب ملك الصيد أربعة : إبطال منعته ، وإثبات اليد ، وإثخانه ، والوقوع فيما نصب آلة للصيد ، وكلّ من رمى صيداً لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه » « 3 » . وقال ابن قدامة : « ولو رمى طائراً على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي دونهم ؛ لأنّ ملكه بإزالة امتناعه » « 4 » . ونفس الشيء صرّح به جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام « 5 » . 8 - من حفر بئراً حتّى وصل إلى الماء كان أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه
--> ( 1 ) راجع الملحق رقم 11 ( 2 ) انظر السنن الكبرى 6 : 146 - 147 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 447 ، مادّة ( حمى ) ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 315 ( 4 ) المغني 11 : 30 ( 5 ) شرائع الإسلام 3 : 203